التغسيل، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا، أو شربه بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس، أو المتنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق، وجسد الحيوان منع (ما أفاده يتم في بواطن الانسان بل لا دليل على نجاسة الباطن ما لم تظهر ولا يتم في جسد الحيوان وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة)، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أكان متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن، والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا، وشرب عليه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.
الحادي عشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها (لا يعتبر فيه سوى احتمال التطهير) ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط (بل الأظهر) اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل أربعون