(مسألة 434): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل وآلاته وفراشه (قد مر أنه لا دليل عليه في الفراش) على الأحوط حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
(مسألة 435): إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال (الظاهر عدم الجواز إلا إذا وجد باذل لتعميره)، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره.
(مسألة 436): إذا توقف تطهيره المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.
(مسألة 437): إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا كان يطهر بعد ذلك.
(مسألة 438): إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب (لا دليل على وجوبه) عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه.
(مسألة 439): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (لا دليل عليه) فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال.
(مسألة 440): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
(مسألة 441): إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
(مسألة 442): يلحق بالمساجد، المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة،