محمد عند ذكر اسمه الشريف: وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.
الثاني والثالث: العقل والايمان، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته اشكال.
الرابع: الذكورة (لا تعتبر مطلقا) للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا، نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما، وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
السابع: العربية وترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله. نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام (بل بما أنه عمل مستحب في نفسه).