(مسألة 594): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب (الأظهر هو التخيير إلا إذا دار الأمرين القيام المتصل بالركوع وغيره فإنه يقدم الأول) أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع، وركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، وإن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، وقبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته، وإن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد صلاته، وإلا لم تجب الإعادة.
(مسألة 595): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق (مر حكمه في المسألة السابقة)، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.
(مسألة 596): يستحب في القيام اسدال المنكبين، وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة