(مسألة 263): إذا أوصى أن (الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية وكذا الوصية اللاحقة) يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، وإن كان الأظهر جوازه، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي.
(مسألة 264): يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل (يظهر حكم المقام مما ذكرناه في الوضوء)، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل - حينئذ - صح الغسل، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
(مسألة 265): يجزي تغسيل الميت قبل برده.
(مسألة 266): إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط (الأظهر هو الاكتفاء بغسل واحد إذا تعذر الخليطان وإن تعذر أحدهما اكتفى بغسلين) - وجوبا - الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر، والكافور، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور.
(مسألة 267): يعتبر في كل من السدر، والكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس، والأخضر.
(مسألة 268): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل