- استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين، صح سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع، ومضى وصحت صلاته.
(مسألة 591): يجب مع الامكان الاعتدال في القيام، والانتصاب فإذا انحنى، أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا، نعم لا بأس باطراق الرأس. وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقد، ولا على أصل القدمين فقط، والظاهر (الأحوط لزوما عدم الاعتماد) جواز الاعتماد على عصا أو جدار، أو انسان في القيام على كراهية، بل الأحوط ترك ذلك مع الامكان.
(مسألة 592): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا، أو منفرج الرجلين، صلى قائما (بل صلى جالسا)، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب، والاستقرار، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام.
هذا مع الامكان، وإلا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينيه.
(مسألة 593): إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما - وأومأ للركوع (بل ركع جالسا إن أمكن وإلا أومئ له)، والأحوط - استحبابا - أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا.