(مسألة 376): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 377): الأحوط (الأظهر عدم اعتبارها) وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
(مسألة 378): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها، فالأحوط (بل الأظهر ذلك) الالتفات إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك.
الفصل الخامس أحكام التيمم:
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في السعة إشكال، والأظهر الجواز (وعدمه مع احتمال زوال العذر) مع اليأس عن التمكن من الماء، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة (لا تجب الإعادة في صورة جواز المبادرة).
(مسألة 379): إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا، وعلى كلا التقديرين، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة.
(مسألة 380): لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.
(مسألة 381): إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة