منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٥
في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل (الظاهر لزوم الإعادة في الوقت وخارجه على غير المتحرى وعدمها عليه)، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا (بل وجوبا) وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
(مسألة 517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته (إلا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه) على الأظهر.
(مسألة 518): عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي (بل أزيد من ذلك ولا تجب ستر الصدعين أيضا) يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين،
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست