كالبرد والمرض حتى في الصلاة (الظاهر عدم جواز الصلاة فيه في حال الحرب وكذا في حال الضرورة إذا تمكن من نزعه ولم يكن الضرورة مستوعبة للوقت)، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقياطين) وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط (بل استحبابا) وجوبا تركه.
(مسألة 529): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
(مسألة 530): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
(مسألة 531): إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص، أو ممتزج.
(مسألة 532): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه.
الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش، وورق الشجر، والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا (الأحوط لزوما الجمع بينه وبين صلاة المختار) إلى الركوع، والسجود، والأحوط له وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا، موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.