(مسألة 1181): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.
(مسألة 1182): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه (بل الأظهر ذلك)، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.
(مسألة 1183): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1186): الأحوط - استحبابا (الأظهر أن لا يدفع للفقير أقل من صاع حتى مع اجتماع جماعة لا تسعهم) - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
(مسألة 1187): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين