(مسألة 1204): إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
(السادس): المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم (الظاهر أن هذا الخمس ومصرفه كساير أقسام الخمس ومصارفها) والخمس، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه، أم كان أكثر منه والأحوط (وهو الأظهر) - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، وإلا أجبره الحاكم عليه، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
(مسألة 1205): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور، فالأحوط التخلص (بل الأظهر إذا كان المال في يده وكانت عدوانية وإلا صالح الحاكم مع كل من يحتمل مالكيته بالتوزيع بالسوية من غير فرق بين الصورتين) من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال، وعلم صاحبه في عدد محصور.
(مسألة 1206): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأحوط (ما ذكرناه في المسألة الثامنة عشرة جار هنا) - وجوبا - استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي (لا يعتبر إذن الحاكم )، وإن علم جنسه وجهل مقداره