الفصل الثاني في قواطع السفر، وهي أمور:
الأول: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو (ويلحق به ما لو كان قصده البقاء فيه مدة طويلة بحيث لا يصدق عينه عنوان المسافر) خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان مسقط رأسه أم استجده، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.
(مسألة 924): يجوز أن يكون للانسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا، وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
(مسألة 925): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
(مسألة 926): الظاهر (بل الظاهر عدم الجريان) جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله.
(مسألة 927): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا، كما في الزوجة والعبد والأولاد.
(مسألة 928): إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد