(مسألة 498): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين.
(مسألة 499): يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الاتيان بها في حال المشي.
(مسألة 500): الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.
الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب (بل إلى غروب الشمس)، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب (على الأحوط والأظهر يحسب الدليل كون المبدأ غروب الشمس ولكن الاحتياط لا يترك) إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضا بينهما وأما المضطر لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو غيرها (في غير الثلاثة الأحوط الاتيان بهما بعد نسف الليل بقصد ما في الذمة من غير تعرض للأداء والقضاء ) فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والأحوط (آخر وقتهما للمختار نصف الليل) وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء، أو الأداء، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة 501): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاءا، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقض ويضعف حتى ينمحي.