(مسألة 470): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره، والأحوط استحبابا المبادرة إلى اخراجه، ولا يقدح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه، والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات.
(مسألة 471): الدسومة التي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحل، إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.
(مسألة 472): إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، وكذا الطشت تبعا، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه. ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب، والطشت أيضا، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت (ولم يكن الطشت نجسا قبل الغسل وإلا فالأحوط غسله ثلاثا) ونحوه، وأما إذا غسل في الإناء فلا بد من غسله ثلاثا (على الأحوط).
(مسألة 473): الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جنبا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه.
(مسألة 474): إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو دقاق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.