إذا لم يجد من يلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز فالأحوط (بل استحبابا وكذا فيما بعده) وجوبا أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.
(مسألة 660): يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر:
" الحمد لله " أو يقول: " بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى، كلها لله "، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله:
" وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول، وأن يقول: " سبحان الله " سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم، وأن يقول حال النهوض عنه:
" بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها، وترفع ركبتيها عن الأرض.
الفصل الثامن في التسليم:
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله صيغتان، الأولى: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوبها، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس، وأما قول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.