(مسألة 559): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا، ونحوهما العربة، والقطار، وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال، ولا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، وإن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
(مسألة 560): الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيار وإن كان الأحوط تركه، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.
(مسألة 561): تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.
(مسألة 562): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع) بل قيل: إنها أفضل من المساجد، وقد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة.
(مسألة 563): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى