(مسألة 67): إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
(مسألة 68): لو علم بخروج المذي، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته، وإن كان لم يستبرئ.
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه:
في أجزائه وهي: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور:
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب ادخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس، نعم لو رد الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.