أربعة، فالأحوط لها الاحتياط (وإن كان الأظهر ترتيب أحكام ذات العادة وكذا في الفرض الثاني) بترتيب أحكام المضطربة، وترتيب أحكام ذات العادة، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، وفي شهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.
الفصل السابع في أحكام الحيض:
(مسألة 227): يحرم (أي لا ينعقد ولا يصح) على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.
(مسألة 228): يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل أنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه (مع عدم رضاها بذلك وإلا فالأظهر جوازه مع الكراهة الشديدة)، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، وإذا نقيت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل (وإن كان مكروها ويشترط في الجواز غسل فرجها قبل الوطء) ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ، وإن كان أحوط.
(مسألة 229): الأحوط - استحبابا (الأظهر لزوم الكفارة عليه) - للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار، والدينار هو (18) حمصة، من الذهب المسكوك والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان، وإلا دفع