الحروف فتقول في:
الله، والرحمن، والرحيم، والصراط، والضالين بالادغام وفي الحمد، والعالمين، والمستقيم بالاظهار.
(مسألة 612): يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة (وكان الأول ساكنا)، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الادغام أحوط.
(مسألة 613): تجوز قراءة مالك وملك يوم الدين (والأول أرجح كما أن الأرجح في الصراط بالصاد)، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد، والسين، ويجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة، أو الواو (الأرجح أن يقرأ بالواو ومع ضم الفاء).
(مسألة 614): إذا لم يقف على أحد. في قل هو الله أحد، ووصله ب (الله الصمد) فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون.
(مسألة 615): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 616): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام.
(مسألة 617): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (بل الأحوط استحبابا ذلك)، بل في الظهر أيضا على الأقوى.