(مسألة 1190): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا (بل الأظهر ذلك) - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
(الثاني): المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها.
والأحوط الحاق مثل الجص والنورة، وحجر الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة.
(مسألة 1191): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب (الأحوط وجوبا عدم اشتراطه فيجب الخمس فيما أخرج من المعدن وإن كان أقل من دينار)، وهو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أم فضة، أو غيرهما، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.
(مسألة 1192): يعتبر (لا يعتبر ذلك) في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 1193): إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص النصاب.
(مسألة 1194): المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه