شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة 305): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة، وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
(مسألة 306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين (أو كان حصول التأخير بسبب آخر).
(مسألة 307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
(مسألة 308): يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.
(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويجوز (في مشروعية هذه الكيفية تأمل) جعل الجنازة صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، وجمعه.
(مسألة 310): يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والايمان، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا والأحوط - وجوبا (بل غير واجب) - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، وغير ذلك.