يوما وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.
(مسألة 492): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين، جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى.
(مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم، والبينة، وباخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة (مثبتة لكذبه) على اتهامه، بل باخبار الثقة أيضا على الأظهر، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب (لا أتصور معنى الحرمة المأكول والمشروب سوى حرمة الأكل والشرب)، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها (الظاهر حرمته التزيين بها): وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها.
(مسألة 494): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي وأمثالها، خارج عن الآنية فلا بأس بها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، والمعجون، والتتن (والترياك) والبن.
(مسألة 495): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما.