النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الخلاف، أو الرمان، والرمان مقدم على الخلاف، وإلا فمن كل عود رطب.
(مسألة 301): إذا تركت الجريدتان لنسيان، أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والأخرى عند رجليه.
(مسألة 302): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.
الفصل السادس في الصلاة على الميت:
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان، أم أنثى حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال (لا اشكال في استحبابها)، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية، وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
(مسألة 303): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا، ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب فيها أمور:
منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء.
ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.