مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.
والثاني: الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول المدينة.
(مسألة 339): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه.
والثالث: الأغسال الفعلية وهي قسمان: القسم الأول: ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله والغسل لقضاء صلاة (الأحوط لزوما عدم تركه) الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله:
(مسألة 340): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، وأول الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
(مسألة 341): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها (الظاهر استحبابها) ولا بأس بالاتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه.