: الأحوط ترك محظورات الاحرام، إلى أن يحرم من الميقات بقصد ما في ذمته، والآتيان بعمرة مفردة بقصد الأعم من اتمام العمرة السابقة، والآتيان بعمرة مستقلة، والله العالم.
س 1104: لو أحرم من المسجد، فهل يجوز له التحرك في منطقة المسجد لصعود السيارات مثلا، ولو كانت خلف المسجد (أي قبل الميقات)؟
: لا بأس بذلك، والله العالم.
س 1105: إذا ادخر بعض المال لغرض الزواج، ولكن لا يفي بالغرض المطلوب، وهو يكفي لأداء فريضة الحج (حجة الاسلام) فإذا جاء وقت الحج، فهل يجب عليه الحج أم لا؟
: إذا كان تأخير الزواج بصرف المبلغ في الحج حرجيا فلا يجب الحج، والله العالم.
س 1106: شخص حج، وأتى بصلاة الطواف بشكل باطل، فهل حكمه حكم الناسي لها؟
: في مفروض السؤال، حكمه حكم الناسي، والله العالم.
س 1107: رأيكم بأن صرف المال في الحج إذا كان موجبا للوقوع في العسر والحرج بعد رجوعه من الحج في سنته، فلا يجب عليه الحج، فهنا نسأل: لو أن شخصا التزم بنفقاته سائر أيام السنة، ولو من الوجوه الشرعية، كالخمس، وهو ممن يوثق بكلامه - وحصل القبول - بحيث صار متمكنا بالقوة، من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، ولا يخشى