المشتري عن كمية أو وزن محتوى الكرتون، ولكن يطمئن بعدم الضرر لتعارف ذلك بين البائعين والمشترين فما هو الحكم؟ أجاب (قدس سره): لا بأس بذلك مع التراضي.
ما هو مراد السيد بذلك، وهل أن الرضى هو ملاك صحة المعاملة، الذي يغتفر به الجهل بمقدار المبيع، وإذا كان هذا هو المراد، فما معنى اشتراط أن لا يكون البيع غرريا؟
: المراد بالتراضي المصالحة، فإنه حقيقة المصالحة، نعم إذا أخبر البائع بالوزن، فيجوز شراءه باخباره، فيكون بيعا، والله العالم.
س 1113: ذكر في ((منهاج الصالحين)): يجوز بيع الزرع محصودا، وتكفي المشاهدة، فهل المقصود، بيعه وهو على أصوله، ولكن القبض بعد الحصاد، أو أن مقدمات البيع قبل الحصاد، وهي الرؤية، وانشاء البيع بعد الحصاد؟
: لا فرق في صحة البيع، بين انشائه قبل الحصاد وبعده، ويكفي تعيينه بالمشاهدة، والله العالم.
س 1114: لو كان المشتري جاهلا بخصوصيات المبيع، ولكن البائع عالم بالخصوصيات، فهل يصح البيع، إذا كان الثمن هو القيمة السوقية؟
: لا يصح، والوجه فيه أن البائع غرضه الحصول على المالية، حيث يكون غرض البائع من بيع شئ الحصول على ماليته، والفرض أنه يعلم ببيعها بالقيمة السوقية، وأما المشتري فله غرض في خصوصيات المبيع غالبا لا مجرد الحصول على المالية، فمع الجهل بالخصوصيات