على نفسه وعائلته من العوز والفقر، والوقوع في العسر والحرج، بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، فهل يكفي الالتزام المذكور في تحقق الاستطاعة، ووجوب الحج؟
: الالتزام المزبور لا يكفي في تحقق الاستطاعة، والله العالم.
س 1108: في مفروض السؤال السابق: لو أخلف بالتزامه عمدا أو لعذر، بعد الرجوع من الحج، فأدى ذلك إلى الوقوع في العسر والحرج، في إعاشة نفسه وعائلته، فهل يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، فلا يجتزئ بحجه حينئذ، ويجب عليه الحج بعد ذلك، إن استطاع أو لا؟ (وهل رأي السيد الخوئي موافق لنظركم الفتوائي).
: حجه صحيح، ولكن في كفايته عن حجة الاسلام اشكال، وإذا حصلت الاستطاعة له بعد ذلك فالأحوط وجوبا أن يحج بنية حجة الاسلام، أو بقصد ما في الذمة، والله العالم.
ش 1909: إذا كان الحاج لا يعلم عمر الهدي، ولم يسأل عن ذلك، وذبحه من غير أن يلتفت للمسألة، خصوصا في الماعز، وفعلا لا زال لا يدري هل كان الهدي الذي ذبحه كامل العمر أم لا، فهل يجزيه ذلك أم لا؟
: إذا وكل شخصا في الذبح، واحتمل الصحة فلا بأس به، وكذا إذا اطمئن بكونه مستجمعا للشرائط، مع مباشرته للذبح، وأما إذا لم يطمئن فالأحوط إعادة الذبح، إذا لم يخرج ذو الحجة، وإن كان الشك بعد مضيه كما هو ظاهر الفرض فلا يبعد عدم وجوب شئ عليه، والله العالم.