صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
بالحرام يرجع فيه إلى الأعلم على الأحوط، والله العالم.
س 1085: كثيرا ما نرى أشخاصا في الطرقات، يطلبون الأموال بعنوان الصدقات، فهل نحكم بصحة كلامهم، ونتصدق عليهم، وتبرء الذمة بذلك؟
: إذا احتمل فقرهم وتدينهم فتبرأ الذمة باعطائهم، والله العالم.
س 1086: وهل الدفع لهم يعتبر أحيانا تشجيعا لهم (لسلك هذا المسلك) خصوصا لمن يستطيع منهم العمل، ويدعي عدم الكفاية أم لا؟
: الأولى عدم اعطائهم إلا إذا كانوا مضطرين لذلك فعلا، والله العالم.
س 1087: وضع النقود في صناديق الصدقات، أو عزلها فقط، هل يعتبر ذلك تصدق، وبالتالي تبرء ذمة الناذر للتصدق؟
: لا يعتبر ذلك تصدق، إلا إذا أحرز أن المتولي للصندوق يتصدق به، وبالتالي لا تبرأ ذمة الناذر للتصدق إلا إذا أحرز أن المتولي للصندوق تصدق به على الفقراء، كما ذكرنا، والله العالم.
س 1088: إجازة الإذن في التصرف في مجهول المالك، أو بعض الاستثناءات التي أمضاها الفقيه لمقلديه، هل تلغى بعد موت الفقيه، وهل يوجد فرق بين ما إذا كانوا يعتقدون بأعلميته على الفقيه الحي، وهل هذه الإجازة تحتاج إلى إذن جديد من الفقيه الحي؟
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست