لأخذه، حيث لا يتيسر الأخذ لكل أحد، ويتصدق بشئ قليل، عملا بمقتضى حكم المال المجهول مالكه، والإجازة لهذا الشخص منوطة بتخميس أرباحه في آخر السنة، ومورد السؤال لا يخرج عن أحد هذين القسمين.
س 1130: إذا فتح البنك الكافر فرعا له في البلاد الاسلامية، فهل يتعامل مع البنك المذكور معاملة مجهول المالك، أو الأهلي، أو الكافر؟
. إذا لم يعلم - ولو علما اجماليا تدريجيا، أي تكون أطراف العلم الاجمالي تدريجية - جريان يد المسلم على المأخوذ من بنك الكافر، فلا يكون من باب مجهول المالك، وعليه لا يحتاج في أخذ المال إلى إجازة الحاكم الشرعي، وإنما يخمسه الأخذ حين الأخذ، وإلا فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه، والله العالم.
س 1131: أحيانا يفتح حساب لطفل صغير أو لمجنون، وتدخل فيه أرباح ودائع، فهل يمتلكون هذه الأموال التي هو مجهول المالك لهما، أم يتصدق الولي بشئ منها، أم لا يملكونها أبدا؟
: إذا كانا فقيرين نجيز لوليهما التملك لهما، وإلا يتصدق الولي بشئ من المال، والباقي يتملكه لهما، والله العالم.
س 1132: شراء أسهم البنوك أو الشركات التي يقطع الشخص بأنها تقوم بمعاملات ربوية، هل هو حرام مطلقا، أم يختلف الحال بين المشاركة في ((الاكتتاب)) أي التأسيس، وشراء الأسهم بجد مرحلة التأسيس بقصد المتاجرة بنفس الأسهم؟