س 1051: الشخص المفروض في السؤال السابق، إذا لم يكن على البنتين شئ من قضاء الصوم، والأب مضطر لأن يشوقهن على الصيام بالأجرة معه، حتى تصل معيشته إلى الكفاف، فرضين على تردد، لا طيب نفس (وبدون صيام النيابة لا يصل إلى الحد المعيشي) وكانت العبادة الاستيجارية بشكل متناوب، بين يوم وآخر للتسهيل عليهن، فهل يصح ذلك أم لا؟
: إذا كان المستأجر لم يشترط المباشرة، بأن أطلق، أو صرح في عقد الإجارة، بأن المستأجر عليه أعم من المباشرة وغيرها، وصمن البنات حقيقة عن الغير بقصد التقرب فلا بأس، والله العالم.
س 1052: طلب زيد من بعض دفاتر المراجع (دام ظلهم) صلاة استجارية، أو صياما استجاريا، وأعطوه ذلك بلا أي كلام أو شرط، فهل يجوز لزيد أن يستأجر غيره بعد أن يأتي بشئ من العمل الذي آجر نفسه عليه، وبثمن أقل من ذلك المبلغ الأول؟
: لا يجوز ذلك، إلا مع ابلاغ المؤجر ورضاه، والله العالم.