الطلاق؟
الخوئي: لا يجب الاشهاد في الرجوع فيقع صحيحا بدونه، والله العالم.
س 805: هل يصح التوكيل في الرجوع، كما يصح في الطلاق أم لا بد في الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج؟
الخوئي: يصح الرجوع بالتوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي صح، والله العالم.
س 806: من المعلوم أن الرجوع يجب أن يقع قبل انقضاء العدة، فلو أرجعها الزوج فادعت الزوجة أن عدتها منه انتهت فما هو الحكم؟
الخوئي: في مفروض السؤال: صدقت الزوجة، والله العالم.
س 807: من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها، ولم تكن حاملا، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، فما هو حكم الطلاق؟
الخوئي: لا يقبل خبرها الثاني، إلا إذا أقامت بنية على أنها كانت حائضا حال الطلاق، وإلا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه، والله العالم.
س 808: هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها هل يصح ذلك؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.