صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
الخوئي: لا يكفي النصف، ويعتبر فيه المقدار المتعارف في البيتوتة، والله العالم (1).
س 743: هل يجب أن يكون معها على فراش واحد (في مقام الخروج من العهدة) أم يكفي وجوده معها في غرفة واحدة، وإن كان كل منهما على فراش؟
الخوئي: لا يكفي ذلك، بل تجب المضاجعة، والله العالم (2).
التبريزي: في وجوب المضاجعة اشكال، بل الأظهر وجوب المبيت فقط.
س 744: إذا ادعت المرأة أنها خلية، ثم ادعت أنها ذات بعل، ثم ادعت أنها خلية، هل يقبل قولها مع عدم الوثوق والاطمئنان به؟
الخوئي: لا تقبل دعواها أنها خلية بعد اعترافها بأنها ذات بعل، إلا إذا وقع بين الأمرين فاصل زماني، بأن مضت مدة على دعواها أنها ذات بعل، واحتمل في حقها الآن أن لا يكون لها بعل، ولا عليها عدة، والله العالم.
س 745: لو ادعت أنها ذات بعل، ثم ادعت أنها خلية - مطلقة أو أرملة - فهل يقبل قولها؟
الخوئي: عرف حكمه مما ذكر آنفا، والله العالم.
س 746: هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في الزواج، أم أن ذلك لا يكفي، ويجب الاستئذان منه؟

(1) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه‍.
(2) تاريخ الاستفتاء 28 / 5 / 1410 ه‍.
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست