التي يجب فيها ذلك) أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الإمامية؟
الخوئي: ليست هذه هن موارد مراعاة ذلك، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا، ولو كانت خلافية لاحتاجت إلى ذلك، والله العالم.
التبريزي: 1 - إنما يقبل قول الزوج إذا كان مخالفا إذا لم يعلم كذبه، ولم يكن في البين شئ موجبا للحرمة من جهة أخرى، كاتهام المؤمنات بالزنا.
2 - هذا بالإضافة إلى أصل التزويج متعة، مع اختلاف الزوجين في المذهب، وأما في الصورة التي ذكرناها، فلا يجوز نكاح المؤمنة من المخالف انقطاعا.
س 758: لو عقد على امرأة متعة، ثم حملت منه، هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 759: إذا سافر إلى بلد، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة، فعقد عليها لمدة قصيرة، وجامعها، ثم أراد العودة إلى بلده، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا، فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا، وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه؟
الخوئي: لا يجب عليه ذلك، في كلتا الصورتين، والله العالم.