س 740: قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) (لا عدة على المزني بها من الزنا، إن كانت حرة، ولا استبراء عليها إن كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوما ألا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة) والسؤال هو: لو تزوجت في اليوم أو الأسبوع الذي زنت فيه، وبعد ستة أو تسعة أشهر ولدت، فكيف يلحق الولد بالزوج، مع أنه لا يدرئ هل الحمل منه أم من الزاني، وهل يجوز التزويج بها حتى مع العلم بكونها حاملا، وبمن يلحق الولد؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لو لم يعلم أنه من الفجور فمحكوم بكونه ولدا شرعيا له، بحكم الفراش، وأما مع العلم بكونه من حملها قبل زواجه فلا يلحق، وإن صح له التزويج بها حينئذ، إذا كان الحمل من فجور.
س 741: رجل عنده زوجتان، وهو ملتزم بالقسمة بينهما، إلا أنه يسافر كل خميس وجمعة بإحدى زوجتيه لتزور أهلها، وينام معها في سفره، هل يجب عليه أن يقضي هاتين الليلتين لزوجته الأخرى، لأن سفره لصالح الزوجة التي يسافر معها؟
الخوئي: عليه المبيت ليلة واحدة عند الأخرى، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت الليلتان اللتان بات فيهما مع زوجته التي سافر معها من لياليه، فلا يجب المبيت عند الأخرى، وإن كانتا من الأربعة فيجب عليه المبيت ليلة واحدة عند الأخرى.
س 742: ما هو مقدار المبيت الواجب مع المرأة من حيث الزمن في الليلة الواحدة، هل يكفي نصف الليل، الأول أو الثاني؟