س 560: إذا أحرم الصبي ودخل مكة، وأتى بالأعمال، إلا أنه أتى بما يوجب الكفارة، فهل يجب على الولي اخراج الكفارة عنه، إذا كان مميزا أو غير مميز؟
الخوئي: إذا صاد فكفارته على الولي.، وأما غير الصيد فلا كفارة، لا على الولي ولا في مال الصبي.
س 561: من وجبت عليه كفارة شاة مثلا، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة (شاة مذبوحة) ويوزع لحمها، أم يجب عليه أن يشتري شاة حية؟
الخوئي: لا تكفي إلا أن تذبح بتلك النية، فتفرق للفقراء، والله العالم.