بالطهارة بعد ذلك لأن قافلتها ستغادر (بعد الانتهاء أعمال منى) إلى بلادها، وهي لم تطهر بعد، فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ، وما هو الحكم لو كانت قادرة على الانتظار إلى ما بعد الطهر؟
الخوئي: في مفروض السؤال: عليها الاحرام للحج والآتيان بالموقنين، وأعمالهم منى وتستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي والله العالم.
س 568: لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به، بعد دخول مكة، وقبل الاتيان بأعمال عمرة التمتع، وليس لديها وقت لأداء عمرتها والاحرام للحج كما لو كانت عادتها تمتد إلى اليوم التاسع، فما هو حكمها؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: حيث أن حيضها قد جاء بعد احرامها فهي مخيرة بين الاتيان بحج الافراد، ثم الاتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت، وبين الاتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاته، ثم تحرم للحج وبعد الفراغ من أعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أولا، ثم بطواف الحج وصلاته والله العالم.
س 569: هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوف في عرفة والمزدلفة كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟
الخوئي: يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط، وأما الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها، والله العالم س 570: إذا جاز لها طواف الحج وطواف النساء والسعي