بهما، حتى انقضت أعمال الحج، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم، فهل حجها صحيح أم لا؟
الخوئي: حجها باطل، لاخلالها بالسعي ولو عن جهل، والله العالم.
التبريزي: على الأحوط وجوبا.
س 565: لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة، وهي لا تتمكن من البقاء في مكة بعد ذلك، فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته، أم يجوز لها ذلك، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها؟
الخوئي: الأحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها، والله العالم.
س 566: إذا أرادت الحائض دخول مكة، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة، فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته، وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الأعمال؟
الخوئي: ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمره مفردة إن تمكنت منها، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف، وكذا الصلاة مع العجز عنها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم، وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها.
س 567: إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالأعمال المشروطة