دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام، فهل يجب الانتظار، أم يصلي خلف العشرة أمتار؟
الخوئي: لا يجب الانتظار، والله العالم.
س 523: من وجب عليه صلاة الطواف مأموما ((مع الفرادى والاستنابة))، هل يجوز له أن يأتم لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية أو قضائية؟
الخوئي: الأحوط وجوبا ترك ذلك، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك، إذا كان الإمام يصلي أدائية أو قضائية يقينا، دون ما لو كان القضاء احتياطا، ولكن عليه أن يجمع بين الاستنابة والصلاة مفردا، هذا بالنسبة لمن كان متمكنا من التعلم، وأما العاجز عن ذلك فيجزيه صلاته من غير حاجة للاستنابة.
س 524: بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم، ويصلون خلف المقام، هل يجوز ذلك؟
الخوئي: لا يجوز، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين.
س 525: ماذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة، هل يصلي داخلها أم لا، في فرض أنها عملت من غيره؟
الخوئي: يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة، لكفاءة الصلاة خلف المقام اختيارا، وإن كان بعيدا، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بالصلاة داخل الحلقة.
س 526: هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف (الطواف يكون