وقدمت ذلك، ولكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل ولكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
الخوئي: تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب، بعد لزوم تقديم الطواف، فاللازم إعادة السعي لزوما بعد الوقوفين، أما فقط إن كانت بعارض الحيض، أو مع إعادة الطواف على الأحوط الأولى قبله إن لم يعرضها، أو طهرت منه في وقته، والله العالم.
س 571: عند تناول المرأة للحبوب المانعة للحيض في الحج، يحصل أن ترى بعد بذل الجهد، قليلا من السائل المائل إلى الاصفرار (ويشتبه أن يكون دما) أو ترى خطوطا حمراء (أقرب إلى أن يكون دما)، فما رأي سماحتكم في الطواف والصلاة مع وجود مثل هذا السائل؟
الخوئي: لا بأس بالطواف وصلاته، مع وجود السائل المذكور، لأنه ليس بحيض.