العالم.
س 553: إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، ولم يلتق به، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم، وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه بحصوله، وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أو أن الذبح لم يحصل أصلا؟
الخوئي: إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا انكشف الخلاف لم يضره، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك يجوز له التقصير إذا قرب الغروب، وخاف فوات الوقت إن لم يطمئن بالذبح.
س 554: هل يجوز اهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدقت عليه بالثلث الآخر؟
الخوئي: لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد، والله العالم.
التبريزي: يجوز اهداؤه الثلث إذا كان وكيلا عن بعض المؤمنين في ذلك.
س 555: إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسيانا أو جهلا فهل يكون الهدي مجزءا؟
الخوئي: لا يجزئ في فرض الاخلال، بشرط من شرائط التذكية، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان الشرط ساقطا عند الجهل أو النسيان، كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال النسيان.