السيارة قبل الغروب، ثم يدخل لمزدلفة ليلا ليقف فيها ولو لحظة واحدة في السيارة، ثم يجيئ إلى منى ليقوم بأعمال اليوم العاشر فيها.
س 529: هل جواز الوقوف في المزدلفة ليلا بالنسبة للنساء اللائي يخشين الزحام يوم العاشر، أم ذلك مرخص للنساء مطلقا؟
الخوئي: مرخص لهن ذلك مطلقا، والله العالم.
س 530: إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة، فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة، وكذلك السؤال لو انتهى من الوقوف في المزدلفة فهل يجب عليه التوجه مباشرة إلى منى، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير، أو بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟
الخوئي: لا يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة في الزمن الأول، وإلى منى في الزمن الثاني، كما يجوز له الرجوع إلى مكة بعد الرمي، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يخف فوات المنسك.