الشريفة للصلاة مطلقا، سواء في الفريضة أو النافلة؟
الخوئي: يجوز ذلك في الجماعة معهم دون غيرها، والله العالم.
التبريزي: إذا فرض كون صلاته معهم في الوقوف في الساحة تعين ذلك.
س 434: هل يجوز لمن أراد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟
الخوئي: نعم يجوز قبل الاحرام مع الكراهة، والله العالم.
س 435: هل تستحب الأضحية، بأن يضحي كل انسان عن نفسه، وإذا كان نعم فهل لها زمان مخصوص، وإذا كان كذلك فهل تقضى في غير.
وقتها، وهل يستحب تكرارها؟
الخوئي: نعم هي مستحبة، ولها زمان مخصوص، أما في منى فأربعة أيام أولها، وفي غيرها ثلاثة أيام أولها العيد، وليس مما يقضى في غير تلك الأيام، ويستحب تكرارها، والله العالم.
س 436: ماء السبيل (في الحرم المكي، والمسجد النبوي) هل يجوز الوضوء منه، حيث أنه مجعول للشرب، ومبرد، ومثله الماء في زمزم نفسها؟
الخوئي: إن كان ملكا لمالك سبله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به، وكذا ماء زمزم إن فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء، والله العالم.