بها الغناء، هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل، فهل يجوز اتلافه، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي (الكاسيت) المحتوي مثلا على أغاني محرمة، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها، فهل يجوز اتلافه، فما هو الحكم في الصور الثلاث، وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الأوليتين، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها؟
الخوئي: ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه، ويجوز محو أثره المحرم فإن أتلفه ضمن، وأما ما لا مالية له في نفسه فلا بأس باتلافه، والله العالم.
س 428: إذا كان ضرب الإخوة والأقارب من شأنه أن يصلح حالهم، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية، فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي، ولا يمانعون في قيامي بذلك؟
الخوئي: لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة إلا بإذن أوليائهم، وأما البالغون فلا بأس بما يرجى به ردعهم، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما ضرب البالغين فيحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي في موارده على الأحوط، حيث إن دخول الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر.