ينقل عين المال، بدون تحويله وابداله بالعملة الأخرى؟
الخوئي: إذا احتاج إلى التبديل، وأذن له مرجعه فلا بأس، والله العالم.
س 349: إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد (قبل المغرب أو بعده) فأفطر عنده ثم غادر المنزل، فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا، وهل تجب فطرته على المضيف أم على نفسه؟
الخوئي: مجرد صرف العشاء، أو الافطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة، والله العالم.
س 350: يتفق كثيرا أن يعيش الأولاد مع والديهم، بحيث أن كل شخص من الأولاد والأب يخرج مقدارا من المال، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة، وإذا فرضنا وجود بعض الأشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ففطرته على من تجب؟
الخوئي: يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه، وأما الأم فتجب فطرتها على الشركاء، على نحو التوزيع.
س 351: هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب، مع عدم كونه من الغلات الأربع، كالأرز؟
الخوئي: نعم يجزي، والله العالم.
س 352: إذا أراد أن يخرج الفطرة من الأرز - مثلا - وكان قيمة الكيلو (300) فلسا، فأخرج دينارا ودفعه بعنوان الفطرة، فهل يجزي ذلك، مع أنه يحتوي على (100) فلس زائدة، وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة؟
الخوئي: يجزي ذلك، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان، والله