2087. الثالث عشر: الوقوف بعرفة ركن. من تركه عمدا بطل حجه بالإجماع.
ولو تركه ناسيا أو لعذر تداركه. فإن لم يمكنه ولحق الوقوف بالمشعر في وقته فقد أدرك الحج، وإلا فقد فاته.
2088. الرابع عشر: للوقوف بعرفة وقتان: اختياري، وأوله زوال الشمس من يوم عرفة، وآخره غروبها، واضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
فلو لم يتمكن من عرفات نهارا، وتمكن من الوقوف بها ليلا، وجب، وأجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس.
ولو فاته الوقوف نهارا، وخاف إن مضى إليها ليلا فوات المشعر، يسقط الوقوف بعرفة، وأجزأه المشعر.
2089. الخامس عشر: لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، فإن فعله عامدا. صح حجه، ووجب عليه بدنة، فإن لم يتمكن، صام ثمانية عشر يوما.
ولو كان ناسيا، لم يكن عليه شئ، وكذا لو عاد قبل غروب الشمس فوقف حتى غربت، ولو كان عوده بعد الغروب لم يسقط الدم.
ولو لم يأت عرفات نهارا لعذر، وحضر بعد غروب الشمس، ووقف بها، صح حجه ولا شئ عليه، ويجوز له أن يخرج منها أي وقت شاء من الليل.
2090. السادس عشر: لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة، ثم قامت البينة أنه يوم العاشر، ففي الإجزاء نظر، وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية.
ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة، ورد الحاكم