وكذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتع مع الضرورة المانعة عن إتمامها العدول إلى الإفراد، إما بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض.
1917. التاسع: لو بعد المكي عن أهله، ثم عاد وحج على ميقات، أحرم منه، وجاز له التمتع.
1918. العاشر: من كان من أهل الأمصار، فجاور بمكة، ثم أراد حجة الإسلام، خرج إلى ميقات أهله وأحرم منه، فإن تعذر، خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، هذا إذا لم يجاور سنتين، فإن مضت عليه سنتان، وهو مقيم بمكة، صار من أهل مكة وحاضريها، ليس له أن يتمتع.
وللشيخ قول آخر: إنه لا ينتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا (1)، والمعتمد الأول.
ولو كان له منزلان: أحدهما بمكة والآخر ناء عنها، اعتبر الأغلب إقامة، فأحرم بفرض أهله، فإن تساويا تخير في التمتع وغيره.
ولو لم يمض هذه المدة، كان فرضه التمتع لا غير، فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة.
1919. الحادي عشر: للشيخ قول في أشهر الحج: ففي النهاية: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (2) وفي المبسوط: شوال، وذو القعدة وإلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة (3)، وفي الخلاف: إلى طلوع الفجر (4)، وفي الجمل: وتسعة من