صام الحاضر، وهل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم ولا كفارة (1)، وقال الشيخان (2): يكفر عن كل يوم بما تقدم، ولا قضاء عليه، والوجه عندي قول ابن بابويه، وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر، فالوجه الإجزاء.
1732. الثاني: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (3) تعميم الحكم في المريض وغيره ممن فاته الصوم، وفيه نظر.
1733. الثالث: حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.
1734. الرابع: لو أخره سنتين فما زاد، فيه إشكال، والأقرب عدم تكرر الكفارة (4).
1735. الخامس: لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء ولا كفارة، لكن يستحب أن يقضى عنه، أما لو برأ من مرضه، وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، قضي عنه.
1736. السادس: الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور، سواء فاته بمرض أو غيره، مع ترك الميت القضاء وتمكنه.
ولو لم يكن له ولد ذكر، وكان له إناث، قال الشيخ (رحمه الله): يتصدق عن كل يوم بمدين من ماله، وأقله مد (5).