1429. الخامس والثلاثون: لو كان الفقير يترفع عن الزكاة، جاز إعطاؤه، ولا يشعر بأنها زكاة.
1430. السادس والثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
1431. السابع والثلاثون: من أعطي شيئا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن كان المالك قد عين لم يتعد تعيينه، وإن لم يعين جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
1432. الثامن والثلاثون: أهل السهمان إنما يستحقون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم، فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شئ.
1433. التاسع والثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها، وبالجملة يملكها اختيارا، وليس بمحرم، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية، وكذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.
1434. الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، والرواية (1) به وان كانت ضعيفة (2) إلا أن محققي علمائنا عملوا بها.
1435. الواحد والأربعون: لو ادعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بينة ولا يمين، وكذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.