ولو كان مملوكه مكاتبا، جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته، ما يعينه على فك رقبته، ومنع منه ابن جنيد (1).
1420. السادس والعشرون: لو سافرت زوجته، كان الزائد عن نفقة الحضر محتسبا من سهم ابن السبيل، ولو كان بغير إذنه، كانت عاصية فلا تعطى شيئا.
ولو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها، وكذا لو كانت غارمة.
1421. السابع والعشرون: يجوز أن يخص بالزكاة كلها شخص من صنف واحد، والأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم.
ويجوز تفضيل بعضهم على بعض، وأن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد عليه دفعة، فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزائد.
1422. الثامن والعشرون: الغارم يعطى قدر الدين خاصة، قل أو كثر، وكذا المكاتب وابن السبيل، والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه.
والعامل يعطى سهمه أو أجرته، ولو عين له الإمام أجرة، وقصر السهم تممه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره، ولو زاد نصيبه عن أجرته رد الزائد على باقي السهمان.
1423. التاسع والعشرون: في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق قولان (2) أقربهما الكراهية، ولو نقلها ضمن، أما لو لم يوجد المستحق