«صلاة في البيت المقدس تعدل ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثني عشر صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة» (1).
أما صلاة النافلة فإنها في المنزل أفضل، وخاصة نوافل الليل.
1100. الخامس: يكره تعلية المساجد، بل تبني وسطا، ويكره أن تبنى مظللة، بل تكون مكشوفة.
ويحرم زخرفتها ونقشها بالذهب، أو بشئ من الصور.
ويكره أن تكون مشرفة، بل تبنى جماء، ولا تبنى المنارة في وسط المسجد، بل مع حائط لا يعلى عليه، ويجعل الميضاة على أبواب المساجد لا داخلها.
ويكره جعلها طريقا مع الاختيار، والنوم فيها، وخاصة في المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإخراج الحصا منهما (2) فمن أخرجه رده إليهما (3) أو إلى غيرهما (4) من المساجد.
1101. السادس: يجوز نقض ما استهدم منها، ويستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في بناء غيره من المساجد، ولا يجوز بيع آلته بحال، ولا يجوز أن يؤخذ من المساجد في ملك أو طريق زالت آثاره، فمن أخذ شيئا من آلة المسجد رده إليه أو إلى غيره من المساجد.